التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

البعثات والتدريب المادة 37-أ- يشترط في الموظف لترشيحة الى اي بعثه علمية أن يكون: - 1- اردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 3- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. 4- حاصلا على تقدير (جيد جدا) على الأقل في السنه الاخيرة في تقريره السنوي. 5- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة. 6- لائقا صحيا. 7- قد امضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له. 8- لا يزيد عمره على خمسين سنة عند ايفاده. ب- يشترط في الموظف لترشيحه لاي دورة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 3- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. 4- حاصلا على تقدير( جيد) على الأقل في السنه الأخيرة في تقريره السنوي. 5- قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة. 6- لائقا صحيا.

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية