الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998
أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ، ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي أجريت
في قضيته ، ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد.
ب- تحال جميع الأوراق للمجلس التأديبي المختص ، ويدعى الموظف المعني للمثول أمامه، وبعد إستكمال جميع الاجراءات وسماع
الأدلة واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او بالاكثرية بادانة الموظف
او ببراءته ، وفي حالة الادانة للمجلس التأديبي أن يوقع بالموظف العقوبة المناسبة.