الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998
يستغنى عن خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية:-
أ- اذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا.
ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4-7) في الفقرة
(أ) من المادة (40) من هذا النظام سنتين متتاليتين مع ذكر الأسباب خطيا.
د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف ) وأخذت اللجنة بهذا التقدير.
هـ - اذا عوقب بالانذار ثلاث مرات خلال سنتين متتاليتين واستحق احدى العقوبات الواردة في البنود (3-7) في الفقرة (أ)
من المادة (40) من هذا النظام.