التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة الاعلى المرفع اليها. 2- اذا كان قد أمضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته المرفع منها. 3- اذا ورد في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن جيد في كل منهما،أما اذا كان قد مضى عليه في الدرجة اكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واحد بهذا التقدير. ب- يجوز ترفيع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الأعلى منها مباشرة وفق الشروط التالية: - 1- اذا توافرت درجة شاغرة للترفيع اليها. 2- أمضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين. 3- تجاوز راتبه:- راتب السنة السادسة من الدرجة الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى وراتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او الخامسة او الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او الرابعة او الثالثة او الثانية على التوالي. 4- ورد عنه آخر تقريرين سنويين بتقدير( جيد جدا) على الأقل.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية