الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998
المادة 31 -
أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية على النحو التالي:
1-المدير العام. 30
يوما
2- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية من
جميع الفئات والموظف بعقد او المستخدم الذي يتجاوز
راتبه الاساسي راتب اعلى مربوط الدرجة الثالثة. 30 يوما
3- الموظف من الدرجتين الثالثة اوالرابعة من الفئتين الثانية
والثالثة والموظف بعقد او المستخدم الذي يتجاوز راتبه
الاساسي أعلى مربوط الدرجة الخامسة. 26يوما
4- الموظف من الدرجتين الخامسة او السادسة من الفئة
الثالثة والمستخدم. 21 يوما
ب- يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام إبتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة
تلي تاريخ التعيين ،واذا عين في الوظيفة خلال السنة، فيستحق إجازة بصورة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة
بين تاريخ تعيينه واليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.