التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

المادة 31 - أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية على النحو التالي: 1-المدير العام. 30 يوما 2- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية من جميع الفئات والموظف بعقد او المستخدم الذي يتجاوز راتبه الاساسي راتب اعلى مربوط الدرجة الثالثة. 30 يوما 3- الموظف من الدرجتين الثالثة اوالرابعة من الفئتين الثانية والثالثة والموظف بعقد او المستخدم الذي يتجاوز راتبه الاساسي أعلى مربوط الدرجة الخامسة. 26يوما 4- الموظف من الدرجتين الخامسة او السادسة من الفئة الثالثة والمستخدم. 21 يوما ب- يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام إبتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ،واذا عين في الوظيفة خلال السنة، فيستحق إجازة بصورة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية