الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998
الاجراءات التأديبية
المادة 40-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ، او في تطبيقها ، او
أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، اوعرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه، فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه الخطي.
2- الانذار الخطي.
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تأخير الترفيع.
6- تنزيل الراتب في الدرجة.
7- تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.