التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

يستغنى عن خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية:- أ- اذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا. ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4-7) في الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام سنتين متتاليتين مع ذكر الأسباب خطيا. د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف ) وأخذت اللجنة بهذا التقدير. هـ - اذا عوقب بالانذار ثلاث مرات خلال سنتين متتاليتين واستحق احدى العقوبات الواردة في البنود (3-7) في الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 46 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية