التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

أ- اذا أحيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة المؤسسة ، فللمدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل ، وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل. ب- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. ج- واما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ادانته وفرض عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة عن الاشهر الستة.

الإحالة

المادة 49 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية