التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

انتهاء الخدمة المادة 57- تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:- أ- اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة أربعين سنة. ب_ اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد مدة خدمة كل منهما بعد ذلك سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات بناء على طلب أي منهما. ج- الاستقالة. د- فقد الوظيفة. هـ- عدم اللياقة الصحية. و- التسريح. ز- الاحالة على التقاعد. ح- الاستغناء عن الخدمة. ط- العزل. ي- الوفاة.

الإحالة

المادة 57 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية