التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

تعيين الموظفين والمستخدمين المادة 6- أ- يؤلف المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) لمدة سنتين لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم رئيسا لها ، ويعين المدير العام احد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمانه السر. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للمدير العام في الامور التالية: - 1- تعيين الموظفيين وترفيعهم، وتعديل اوضاعهم، وفقا لاحكام هذا النظام. 2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، من أجل رفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل وتبسيط اجراءاته ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام. 3- أي أمور اخرى يحيلها لها المدير العام ضمن صلاحياته لدراستها وتقديم التنسيبات اللازمة بشأنها. ج- تجتمع اللجنة، بناء على دعوة المدير العام او رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا، ويتولى أمين السر اعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية