الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998
تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة 6-
أ- يؤلف المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) لمدة سنتين لا يقل عدد
أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم رئيسا لها ، ويعين المدير العام
احد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمانه السر.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للمدير العام في الامور التالية: -
1- تعيين الموظفيين وترفيعهم، وتعديل اوضاعهم، وفقا لاحكام هذا النظام.
2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، من أجل رفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل وتبسيط
اجراءاته ، وتقديم
التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام.
3- أي أمور اخرى يحيلها لها المدير العام ضمن صلاحياته لدراستها وتقديم التنسيبات اللازمة بشأنها.
ج- تجتمع اللجنة، بناء على دعوة المدير العام او رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وعلى العضو المخالف
ان يبين
مخالفته واسبابها خطيا، ويتولى أمين السر اعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.