التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37342 تشرين الأول 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس التعليم العالي مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. العميد: أي عميد في الجامعة. المدير: مدير اي وحدة ادارية او مركز في الجامعة. مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. الموظف المالي: المحاسب، وامين الصندوق، والمدقق، وكاتب الحسابات في الجامعة، واي موظف في وحدة الشؤون المالية يناط به قبض اموال الجامعة وحفظها وصرفها ومراقبتها الموازنة: موازنة الجامعة اموال الجامعة: الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجامعة. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لاي من الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية