التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37342 تشرين الأول 1999

للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد بعد عودة الموفد من السفر او انتهاء المكلف من مهمته. ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة او اطروحة او نفقات تذاكر سفر او أي نفقة اخرى مقررة وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس البحث والمعارين المعنيين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي وعلى ان لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار وتسدد من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة على اثني عشر قسطا على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه. د- سلفة مقدمة على حساب أي عطاء تمت احالته على المتعهد على ان لا يزيد مقدار هذه السلفة على (15%) من مقدار الاحالة وذلك بناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية ، وعلى المتعهد ان يقدم كفالة بنكية غير مشروطة بمقدار السلفة وان يدرج موافقته على حق الرئيس في مصادرتها دون اخطار او انذار اذا اخل بالالتزامات المترتبة عليه لتنفيذ العطاء الذي تمت الاحالة عليه.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية