الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37342 تشرين الأول 1999
يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم وتحديد الامور المالية المتعلقة بالجامعة بما في
ذلك ما يلي:-
أ- المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها
ب- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر
د- بدل الانتفاع بمرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها ، وطريقة دفعه، والالتزامات
المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق.
هـ- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- تعويض ( المسؤولية المالية ) للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما في ذلك قيمة التعويض وشروط دفعه.