التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37342 تشرين الأول 1999

أ- يتم شطب النقص او الخسارة في اموال الجامعة النقدية او دينها المعدوم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس اذا لم يتجاوز المبلغ خمسة الاف دينار. 2-بقرار من مجلس العمداء اذا زاد المبلغ على خمسة الاف دينار ولم يتجاوز عشرة الاف دينار. 3-بقرار من المجلس اذا تجاوز المبلغ عشرة الاف دينار ب- يشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية على ان تبين هذه اللجنة اسباب الشطب وانه قد تم اتخاذ جميع الاجراءات المالية والقانونية لتحصيل المبالغ من الجهات المسؤولة عن هذه الخسارة او النقص او الدين المعدوم

الإحالة

المادة 38 من النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية