الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37342 تشرين الأول 1999
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها
والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وفقا للأنظمة
والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره او خطئه او اهماله وتقوم
الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة وفقا للتشريعات النافذة.