الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37342 تشرين الأول 1999
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية
وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب ان ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الجامعة لدراسته وعرضه على مجلس الامناء لمناقشته ورفعه الى المجلس لاقراره.
ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة ، فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئس بشأنها اوامر صرف بنسبة (1:12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة ، على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.