التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37342 تشرين الأول 1999

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب ان ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الجامعة لدراسته وعرضه على مجلس الامناء لمناقشته ورفعه الى المجلس لاقراره. ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة ، فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئس بشأنها اوامر صرف بنسبة (1:12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة ، على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 57 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية