يلغى هذا النظام رقم (32) لسنة 1971 (نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية ) والنظام رقم (45) لسنة 1969
(نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام) واية احكام وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام
هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 94 لسنة 1971
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 94 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، ص 1655)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.