المادة 9 -
أ- للمدير العام صلاحية صرف عمولات ونفقات تسويق وبيع البرامج من المخصصات المرصودة في موازنة الدائرة التجارية في
مؤسسة التلفزيون بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة البرامج والافلام المباعة ويجوز زيادة هذه النسبة في حالات خاصة
بموافقة وزير المالية.
ب- تخصيص نسبة (30%) من قيمة البرامج والافلام المباعة لغايات انتاج البرامج وترصد في موازنة الدائرة التجارية في
مؤسسة التلفزيون.
ج- على الرغم مما ورد في المادة (12) من النظام الاصلي فان نسبة (30%) التي تخصص لانتاج البرامج تخضع لرقابة وزارة
المالية وديوان المحاسبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 94 لسنة 1971
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 94 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، ص 1655)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.