التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4446، ص 2848
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4446ص 284816 تموز 2000

أ- يعامل الموظفون المعينون على الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات بإستثناء خضوعهم لقانون الضمان الاجتماعي. ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين من الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18) من نظام الخدمة المدنية المعمول به. جـ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها. د- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لكافة العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار اقل من 250 دينار 5 250 - 499 دينار 8 500 - 749 دينار 10 750 - 999 دينار 15 ما فوق 1000 دينار 20

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4446، ص 2848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية