التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 705 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1243، ص 954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1243ص 95416 تشرين الأول 1955

المادة 1 - اسم النظام - يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة) لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ 15 /6 /1955. الرسوم 1- رسم الاشتراك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى (500) فلس عن كل مبحث يرغب الطالب في أدائه ، ولا يرد الرسم بعد استيفائه الى الطالب في اية حال. ويعفى فحص التربية العملية من فحص المعلمين الادنى من هذا الرسم. 2- تستوفى عن امتحان المعلمين الاعلى الرسوم التالية:- أ- دينار واحد عن موضوع التربية النظرية الذي يتألف من ثلاث اوراق. ب- دينار واحد عن موضوع المناهج. ج- دينار واحد عن المبحث العام الذي يتألف من ثلاث اوراق او اكثر.

الإحالة

المادة 1 من نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 705 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1243، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية