الجريدة الرسميةالعدد 1243ص 95416 تشرين الأول 1955
المادة 1 -
اسم النظام -
يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة) لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ 15 /6 /1955. الرسوم
1- رسم الاشتراك في فحص الدراسة الثانوية او فحص المعلمين الادنى (500) فلس عن كل مبحث يرغب الطالب في أدائه ، ولا
يرد الرسم بعد استيفائه الى الطالب في اية حال. ويعفى فحص التربية العملية من فحص المعلمين الادنى من هذا الرسم.
2- تستوفى عن امتحان المعلمين الاعلى الرسوم التالية:-
أ- دينار واحد عن موضوع التربية النظرية الذي يتألف من ثلاث اوراق.
ب- دينار واحد عن موضوع المناهج.
ج- دينار واحد عن المبحث العام الذي يتألف من ثلاث اوراق او اكثر.