التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 705 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1243، ص 954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1243ص 95416 تشرين الأول 1955

4- تعطى اجرة مقدارها (4 )دنانير عن وضع اسئلة لفحص مبحث من مباحث فحص الدراسة الثانوية او مباحث فحص المعلمين الادنى مدته ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة ، واذا اشترك فاحصان او اكثر في اعداد ورقة اسئلة واحدة فتقسم الاجرة بينهم بالتساوي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة/صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 705 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1243، ص 954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية