الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18191 كانون الثاني 1965
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها وفقا لما يلي:
فلس دينار
750 رسم تسجيل رخصة .
050 للمتر المربع الواحد من ابنية السكن على اختلاف انواعها .
500 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الداخلية .
000 2 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الخارجية.
200 للمتر المربع الواحد عن ابنية المستودعات والمخازن .
000 5 للمتر المربع الواحد عن البروز في البناء على الشارع العام.
250 1 للمتر المربع الواحد عن ابنية المكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات واماكن اللهو والمطاعم والكراجات
.
050 للمتر المربع الواحد عن بناء الاسوار الخارجية على حدود الاملاك.
000 1 عن بناء اي صهريج او حفرة امتصاصية او فتح كهف.
000 1 عن انشاء اي بناء مؤقت لمدة سنة بغية استعماله في حراسة الابنية او اقامتها .
000 1 عن احداث اي تغييرات في بناء قائم .
000 2 رسم كشف على اي بناء او تخطيط لموقع.
50% من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اي رخصة بعد سنة من تاريخ منحها .