التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 25من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1819
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18191 كانون الثاني 1965

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح من المجلس متضمنا الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح ب- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الجمهور خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ويجوز للمجلس ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك

الإحالة

المادة 25 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية