التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التنظيفات

المادة 30من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1819
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18191 كانون الثاني 1965

الفصل الرابع التنظيفات المادة 30- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته: أ- بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة . ب- يترك حيوانا في الشارع او يربط فيه او يدعه هائما على وجهه. ج- يضع او يترك موادا او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها دون ان يحصل علىتصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية