التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - الابنية · المادة 3-

المادة 12من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1819
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18191 كانون الثاني 1965

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها وفقا لما يلي: فلس دينار 750 رسم تسجيل رخصة . 050 للمتر المربع الواحد من ابنية السكن على اختلاف انواعها . 500 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الداخلية . 000 2 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الخارجية. 200 للمتر المربع الواحد عن ابنية المستودعات والمخازن . 000 5 للمتر المربع الواحد عن البروز في البناء على الشارع العام. 250 1 للمتر المربع الواحد عن ابنية المكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات واماكن اللهو والمطاعم والكراجات . 050 للمتر المربع الواحد عن بناء الاسوار الخارجية على حدود الاملاك. 000 1 عن بناء اي صهريج او حفرة امتصاصية او فتح كهف. 000 1 عن انشاء اي بناء مؤقت لمدة سنة بغية استعماله في حراسة الابنية او اقامتها . 000 1 عن احداث اي تغييرات في بناء قائم . 000 2 رسم كشف على اي بناء او تخطيط لموقع. 50% من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اي رخصة بعد سنة من تاريخ منحها .

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية