التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - الابنية · المادة 3-

المادة 16من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1819
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18191 كانون الثاني 1965

يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:- أ- كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول الفنية . ب- كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض . ج- كل ساحة او كهف او بناء مهدم عرضة لطرح الاوساخ فيه . د- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها رائحة كريهة . هـ- كل مدخنة او طابون ينبعث منه الدخان بكثرة او يشكل ضررا على الصحة العامة . و- كل حفرة مرحاض غير مزودة بمصيدة .

الإحالة

المادة 16 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية