التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1819
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18191 كانون الثاني 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية صخرة . الرئيس: رئيس مجلس بلدية صخرة . منطقة البلدية : منطقة بلدية صخرة . المالك: الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي عقار سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار . الملك : الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة او غير مسورة مشغولة ام خالية مبنيا عليها ام لا عامة او خاصة . الشارع: كل طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للجمهور حق السير عليها وتعتبر جميع الاقنية والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشارع قسما منه . لوحة اعلان: كل كتابة او صورة او اية علامة اخرى تعلق اوتكتب او تنقش على باب اي حانون او بيت او شارع او بناء بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة مشغل البناء . فضلة طريق: اية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او اية ارض او طريق او ممر في حوزة البلدية او قد تحوزها فيما بعد بأية صورة .

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية