التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · رسوم القبان والموزونات

المادة 48من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1819
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18191 كانون الثاني 1965

الفصل الثالث عشر رسوم القبان والموزونات المادة 48- أ- يستوفى لمنفعة البلدية رسم قبان من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية فلس أ- 10 عن كل خمسين كيلوغرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب . ب- 15- عن كل خمسين كيلو غرام من الحطب او الفحم او الكلس او الملح او البصل او جزء منه . ج- 20 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه والحمضيات او جزء منها. د- 5 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من زيت الزيتون او الصابون او الجبن او اللبن او الجميد او الحليب . هـ- 15 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من السمن البلدي . و- 50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ . ز- 20 عن كل حمل بهيم من الاصناف المذكورة في الفقرة السابقة . ح- 500 عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم او الحطب تخرج من المنطقة البلدية تزيد حمولتها عن طن واحد . ط- 10 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من الصوف او شعر الماعز . ي- 20 عن كل جلد من جلود البقر والجمال او الجاموس . ك- 10 عن كل جلد من جلود الضان او الماعز . ل- 100 عن كل شوال من السماق . م- يستوفى دينار واحد عن كل حمولة سيارة من البندورة او السماق تخرج من المنطقة البلدية .

الإحالة

المادة 48 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية