التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اللوحات والاعلانات

المادة 11من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

الفصل السابع اللوحات والاعلانات المادة 11- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص أو محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص أو نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها ويشمل ايه اشارة أو كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر وتشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية