التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاضرار الصحية

المادة 13من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

الفصل الثامن الاضرار الصحية المادة 13- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية. أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها. ب- كل مكان دائمي او مؤقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور او مرحاض جورته غير قابلة للامتصاص. ج- كل بركة ماء او مستنقع او حفرة قناه او مجرى ماء او مصرف ماء يسبب اضراراً. د- كل اصطبل او زريبه للحيوانات يكون مضرا بالصحة العامة بحيث تنبعث منه رائحة كريهة ومؤذية. هـ- كل كومة من الزبل او اوساخ او تراب تنبعث منها رائحة كريهة ومؤذية او ملقاة امام البيوت او في الشارع او اي مكان يضر بالصحة. و- كل حفرة مرحاض لم تبين كما يجب كحفره راشحة او امتصاصية وغير مجهزة بغطاء محكم من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. ز- كل مزراب لمياه المطر يصب في الطريق العام او على قرب من اماكن ضمن الجيران ويسبب لها اضراراً او آيه حفرة او اقنية بالشارع العام.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية