الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
الفصل الثامن
الاضرار الصحية
المادة 13- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية.
أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها.
ب- كل مكان دائمي او مؤقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور
او مرحاض جورته غير قابلة للامتصاص.
ج- كل بركة ماء او مستنقع او حفرة قناه او مجرى ماء او مصرف ماء يسبب اضراراً.
د- كل اصطبل او زريبه للحيوانات يكون مضرا بالصحة العامة بحيث تنبعث منه رائحة كريهة ومؤذية.
هـ- كل كومة من الزبل او اوساخ او تراب تنبعث منها رائحة كريهة ومؤذية او ملقاة امام البيوت او في الشارع او اي مكان
يضر بالصحة.
و- كل حفرة مرحاض لم تبين كما يجب كحفره راشحة او امتصاصية وغير مجهزة بغطاء محكم من الاغطية المقرر استعمالها لمنع
دخول البعوض.
ز- كل مزراب لمياه المطر يصب في الطريق العام او على قرب من اماكن ضمن الجيران ويسبب لها اضراراً او آيه حفرة او اقنية
بالشارع العام.