الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
المادة 14- يحق لأي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من الاحوال الآنفة الذكر المضرة بالصحة أن يبلغ للمجلس البلدي
خطياً او شفهياً عن ذلك وعلى المجلس البلدي أن يقوم بالكشف او يرسل اخطاراً بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف
الشخص او الاشخاص الذين أرسل اليهم مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات الموجهة اليهم بالاخطار فيجوز لرئيس
البلدية ان يفوض ناظر الشؤون الصحية البلدي او احد المأمورين في المجلس بازالة ذلك الضرر الصحي وتستوفي في كلفة ازالة
ذلك الضرر من صاحب الملك.او الاملاك الذين وجه اليهم الاخطار كما تستوفي منهم غرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.