التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاضرار الصحية

المادة 15من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

المادة 15- يحق لناظر الشؤون الصحية او لأي مأمور صحة بلدي او موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدحل اي مكان في وقت مابين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء بعد توجية اخطارا معقول لأي صاحب ارض او بناء مصحوباً بالمساعدين والعمال وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب ضرراً فاحشاً وتستوفي من المالك مصاريف العمال والتفتيش بنفس الطريقة التي تستوفي فيها الرسوم المستحقة للبلدية.

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية