التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الارصفة وصيانتها

المادة 21من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

المادة 21- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحة رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توافرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون رخصة فيعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا خطيا من قبل رئيس بلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها البلدية.

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية