الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
الفصل العاشر
الشوارع والطرق وصيانتها
المادة 23- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه
على خلاف ذلك.
أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت
ان تقوم بتصليحها بلدية طوباس وتعتبر جميع الافنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع
قسما من ذلك الشارع
ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى بدل ايجار اي ملك سواء لحسابة الخاص او يصفته وكيلا او شريكا او
قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك وسواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن او كان الملك
مسجلا باسمه او لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء أكانت مسورة ام غير مسورة
مشغولة ام خالية من البناء عامة ام خاصة.
د- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية طوباس اينما وردت في هذا النظام.