التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 23من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

الفصل العاشر الشوارع والطرق وصيانتها المادة 23- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها بلدية طوباس وتعتبر جميع الافنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى بدل ايجار اي ملك سواء لحسابة الخاص او يصفته وكيلا او شريكا او قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك وسواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن او كان الملك مسجلا باسمه او لم يكن. ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء أكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام خالية من البناء عامة ام خاصة. د- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية طوباس اينما وردت في هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية