الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
الفصل الثاني عشر
الحمالون وماسحو الاحذية والمصورون
المادة 39 الرسوم
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى اصدار الرخص التالية:
1 دينار عن كل مصور
250 فلس عن كل عتال او ماسح احذية او حامل سلال او سقاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني عشر · الحمالون وماسحو الاحذية والمصورون
الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
الإحالة
المادة 39 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.