التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الحمالون وماسحو الاحذية والمصورون

المادة 39من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

الفصل الثاني عشر الحمالون وماسحو الاحذية والمصورون المادة 39 الرسوم يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى اصدار الرخص التالية: 1 دينار عن كل مصور 250 فلس عن كل عتال او ماسح احذية او حامل سلال او سقاء.

الإحالة

المادة 39 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية