التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · رسوم الذبيحة

المادة 3من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس دينار 100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز. 60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز. 400 عن كل رأس عجل او خنزير. 600 عن كل رأس بقر. 1 عن كل رأس جمل او جاموس. 10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز. 20 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس. (يعتبر الضأن والماعز صغيرا من تاريخ ولادته ختى نهاية شهر مايس من كل سنه وكبيرا اذا تجاوز هذا التاريخ).

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية