الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
المادة 30- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع ايه مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على
رخصة كتابية بللك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبة بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب
اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفر او الاخدود على نفقته
الخاصة الى ان ترفع تلك المادة من الشارع او تطمر تلك الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ماذكر
نوراً كافياً خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبة بذلك سحب الرخصة اذا قنع بأن هنالك اسباب استثنائيه تبرر
ذلك وللمتضرر حق مراجعة المجلس.
3- كل من وضع مادة او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحمل رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازاله تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة
سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا
تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس
او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الطريق او الحفرة او الاخدود
وان يقوم الشخص المتخلف بدفع جميع النفقات.