الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958
الضرر الطارئ للشوارع:-
المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت بارض متاخمة
لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها
اخطارا يكلفه فيه اصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس
ان يقرر اصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع
النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل.