التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رسوم الاوزان والمقاييس و المكاييل.

المادة 9من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7781 أيلول 1958

الفصل الخامس رسوم الاوزان والمقاييس و المكاييل. المادة 9- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل او يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفي مقابل ذلك الرسوم التالية:- 50 فلسا عن كل قطعة تدمغ مجددا. 15 فلسا عن معاينه كل قطعة اما الباعة المتجولون الذين ليس لهم اماكن مخصصة لتعاطي اعمالهم فتستوفي منهم الرسوم التالية:- فلس دينار 25 عن كل قطعة تدمغ مجدداً. 10 عن معاينه كل قطعة.

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية