التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تسمية النظام وتعاريف

المادة 2من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- اللوازم: المواد والادوات والمهمات والالات والمعدات والاثاث والقرطاسية والكتب ووسائط النقل وقطع الغيار واية خدمات وخدمات تعاقدية واعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال المؤسسة. شراء اللوازم- تشمل عبارة (شراء اللوازم) الحصول لقاء بدل على جميع او اي من اللوازم. المؤسسة- المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده. الرئيس- رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة او اي وزير يفوضه الرئيس صلاحياته بموجب أمر خطي صادر عنه المدير العام -مدير عام المؤسسة الاقلمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية