الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
يجوز للمدير العام بموافقة الرئيس ان يفوض احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الرسمية شراء لوازم او خدمات من مخصصات
المؤسسة وتجري المشتريات في هذه الحالة وفقا لانظمة الوزارة او الدائرة او المؤسسة المفوضة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
الإحالة
المادة 20 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.