التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم وادخالها بالمستودعات

المادة 27من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965

تؤيد نفدات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية: أ- اللوازم المشتراه من الخارج ومحليا: 1- مستند الادخالات . 2- نسخة من تقرير الاستلام. 3- نسخة الفاتورة . 4- نسخة من طلب الشراء او العطاء. ب- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى: 1- نسخة مستند الاخراجات من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. 2- مذكرة الاذن بالنقل الموقعة من الموظف المفوض ان وجدت . ج- اللوازم المصنوعة: 1- مستند الادخالات. 2- شهادة الصنع من الموظف المختص.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية