التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات

المادة 8من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965

أ- يعرض رئيس لجنة العطاءات قرارات اللجنة على رئيس المؤسسة خلال الفترة التي تحددها شروط العطاءات الصادرة من المؤسسة لصلاحية هذه العطاءات او تمديداتها . وعلى الرئيس خلال الفترة المذكورة او تمديداتها ان يتخذ قرارا بالتصديق او النقض ولا يعتبر القرار نافذا الا اذا بلغ من احيل عليه العطاء بالاحالة خطيا خلال الفترة المذكورة . ب- تعرض لجنة المشتريات قرارها على المدير العام للتصديق أو النقض في خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذ القرار وعلى المدير العام اتخاذ قراره في خلال سبعة أيام من تاريخ عرض القرار عليه فاذا لم يتخذ قراراً بالتصديق أو النقص بعد مرور السبعة أيام المذكورة يعتبر قرار لجنة المشتريات نهائياً ونافذاً.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية