الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
أ- لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند الادخالات ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد انجاز جميع الاعمال
المطلوبة في العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ب- يحق للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على صرف سلفات لمقاولي الاعمال والتوريدات المتعاقدين مع المؤسسة
مقابل كفالة مصرفية او اية ضمانات اخرى بحيث لا تتجاوز هذه السلفة لاي عقد لجميع الاغراض بما في ذلك المعدات والالات
وفتح كتب الاعتماد وسواها 20% من قيمة العقد وذلك بتنسيب من المدير العام ويعين كتاب الرئيس بالموافقة على السلفة
الفؤائد وشروط الاسترداد والشروط الاخرى بالنسبة لكل حالة .