الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
اللوازم: المواد والادوات والمهمات والالات والمعدات والاثاث والقرطاسية والكتب ووسائط النقل وقطع الغيار واية خدمات
وخدمات تعاقدية واعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال المؤسسة.
شراء اللوازم- تشمل عبارة (شراء اللوازم) الحصول لقاء بدل على جميع او اي من اللوازم.
المؤسسة- المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
الرئيس- رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة او اي وزير يفوضه الرئيس صلاحياته بموجب أمر خطي صادر عنه
المدير العام -مدير عام المؤسسة الاقلمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.