التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم وادخالها بالمستودعات

المادة 23من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965

يتم استلام اللوازم للمشتريات الخارجية وتسليمها على النحو التالي: أ- لدى وصول اللوازم الى ميناء الوصول يقوم الموظف او الجهة المفوضة من المدير العام بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها. ب- يقوم المفوض بالتخليص بمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن والمعاملات الاخرى المتعلقة بها وعليه في حالة وجود دلائل عطب أو نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر ووكلاء التأمين قبل ارسالها الى مكان التسليم. ولدى اكتشافه اي عطب او نقص يجب ان يحصل على شهادة بذلك من وكيل الباخرة ووكيل التأمين يرفقها مع تقرير بواقع الحال الى المدير العام لتقديم طلب للجهات المسؤولية بالتعويض. ج- يتم فحص وجرد اللوازم حال وصولها مكان التسليم من لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام وعليها ان تتثبت من انطباقها على شروط العقد الخاص بها اذا تم شراؤها وفقا لقعد . د بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى امين المستودع لحفظها.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية