الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
يتم استلام اللوازم للمشتريات الخارجية وتسليمها على النحو التالي:
أ- لدى وصول اللوازم الى ميناء الوصول يقوم الموظف او الجهة المفوضة من المدير العام بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات
المتعلقة بها.
ب- يقوم المفوض بالتخليص بمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن والمعاملات الاخرى المتعلقة بها وعليه في حالة وجود دلائل
عطب أو نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر ووكلاء التأمين قبل ارسالها الى مكان
التسليم. ولدى اكتشافه اي عطب او نقص يجب ان يحصل على شهادة بذلك من وكيل الباخرة ووكيل التأمين يرفقها مع تقرير بواقع
الحال الى المدير العام لتقديم طلب للجهات المسؤولية بالتعويض.
ج- يتم فحص وجرد اللوازم حال وصولها مكان التسليم من لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام وعليها ان تتثبت من انطباقها
على شروط العقد الخاص بها اذا تم شراؤها وفقا لقعد .
د بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى امين المستودع لحفظها.