التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · بيع اللوازم واتلافها وشطبها

المادة 37من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965

أ- لا يحوز اتلاف اللوازم الا في حالة تعذر بيعها او نقلها الى وزارة أو مؤسسة رسمية . ب- يتقرر اتلاف اللوازم بمعرفة لجنة ثلاثية يعينها المدير العام وتضمن اللجنة ضبط الاتلاف الموقع منها تفصيلات كافية عن اللوازم المتلفة.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية