الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
يعين المدير العام لجنة او موظفا لتفتيش المستودعات مرة كل ثلاثة او ستة اشهر وعلى تلك اللجنة او ذلك الموظف ان يقدم
تقريرا بنتيجة التفتيش ويتناول تفتيش المستودعات ما يلي:
أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتوثق من صحتها.
ب- اخبتار ما ذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع.
ج- تفقد حالة المستودع وساحته وأقفاله.
د- تفقد ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
هـ- تفقد الموازين والمعايير.
و- التثبت فيما اذا كانت السجلات محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار باوقاته.
ز- التثبت فيما اذا كانت المستندات محفوظة بانتظام .
ج- بيان ما اذا كانت توجد في المستودع لوازم فائضة .
ط -تواصي اللجنة او الموظف القائم بالتفتيش .