التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مراقبة اللوازم

المادة 40من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965

يعين المدير العام لجنة او موظفا لتفتيش المستودعات مرة كل ثلاثة او ستة اشهر وعلى تلك اللجنة او ذلك الموظف ان يقدم تقريرا بنتيجة التفتيش ويتناول تفتيش المستودعات ما يلي: أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتوثق من صحتها. ب- اخبتار ما ذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع. ج- تفقد حالة المستودع وساحته وأقفاله. د- تفقد ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها. هـ- تفقد الموازين والمعايير. و- التثبت فيما اذا كانت السجلات محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار باوقاته. ز- التثبت فيما اذا كانت المستندات محفوظة بانتظام . ج- بيان ما اذا كانت توجد في المستودع لوازم فائضة . ط -تواصي اللجنة او الموظف القائم بالتفتيش .

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية