التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · متفرقة

المادة 44من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965

الفصل السابع متفرقة المادة 44- أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كل منهما ان يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل النسخة الاولى الى المدير العام وتحفظ مع كل منهما نسخة. ب- اذا توفي الموظف او لم يتمكن الموظف المسافر او المنقول من تسليم خلفه شخصيا فيعين المدير العام لجنة تشرف على جرد اللوازم وتسليمها للخلف.

الإحالة

المادة 44 من نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية