الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 110512 تموز 1965
أ- يعرض رئيس لجنة العطاءات قرارات اللجنة على رئيس المؤسسة خلال الفترة التي تحددها شروط العطاءات الصادرة من المؤسسة
لصلاحية هذه العطاءات او تمديداتها . وعلى الرئيس خلال الفترة المذكورة او تمديداتها ان يتخذ قرارا بالتصديق او النقض
ولا يعتبر القرار نافذا الا اذا بلغ من احيل عليه العطاء بالاحالة خطيا خلال الفترة المذكورة .
ب- تعرض لجنة المشتريات قرارها على المدير العام للتصديق أو النقض في خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذ القرار وعلى المدير
العام اتخاذ قراره في خلال سبعة أيام من تاريخ عرض القرار عليه فاذا لم يتخذ قراراً بالتصديق أو النقص بعد مرور السبعة
أيام المذكورة يعتبر قرار لجنة المشتريات نهائياً ونافذاً.